أصدرت محكمة أمريكية قرارا قضى بإلغاء إجراءات اتخذتها السلطات الأمنية قضت بترحيل مواطنين من جنوب السودان.
منعت القاضية اااتحادية باتي ساريس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من إنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل، التي سمحت للمئات من مواطني جنوب السودان بالعيش والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت ساريس إلى أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد تصرّفت على الأرجح بشكل غير قانوني بتقديمها أسبابا “واهية” لإنهاء تصنيف جنوب السودان دولة تتمتع بحماية مؤقتة، وعدم الكشف عن السبب الحقيقي الذي دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وتُمنح الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تعرّضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلّحة أو أحداث استثنائية أخرى، ويحصل بموجبها المهاجرون على تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
ونشرت نويم في نوفمبر/تشرين الثاني إخطارا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان الذي يعاني من الصراعات، قائلة: إن” البلاد لم تعد تستوفي شروط هذا الوضع، الذي تم منحه لأول مرة في عام 2011″.
وأكدت القاضية ساريس إن الإخطار لم يعلن “السبب الحقيقي” لقرار نويم، وهو أنها اتبعت “نمطا وممارسة محددة سلفا” لإنهاء تصنيفات الحماية المؤقتة لجميع البلدان.
وأشارت إلى أن وزارة الأمن الداخلي تحرّكت منذ تولي نويم منصبها لإنهاء تصنيف الحماية المؤقتة لإحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك هايتي وفنزويلا وإثيوبيا.
وأضافت “في الأغلب لن يجتاز أي بلد الاختبار، مهما كانت ظروفه صعبة”.
في المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا مجلافلين، في بيان، الحكم بأنه “أمر آخر غير قانوني ونشط من القضاء الاتحادي، الذي يواصل انتزاع سلطة الرئيس الدستورية”.
وصدر الحكم في دعوى قضائية رفعتها مجموعة من مواطني جنوب السودان ومنظمة أهلية معنية بحقوق الأفارقة.
وبحسب الدعوى القضائية، استفاد نحو 232 مواطنا من جنوب السودان من برنامج الحماية المؤقتة ولجؤوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 آخرين قيد النظر.
وانتهت دعاوى قضائية مماثلة بأحكام منعت إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لأشخاص من دول مثل هايتي وسوريا وميانمار.










إرسال تعليق